responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


عنوان الأخوة .
وأما خالة الولد فتحريمها على الأب مما لا يتفوه به أحد ، إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد . نعم يصدق على المرضعة أنها أم للمرتضع وخالته ، والجمع بين الأختين محرم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما : أنها أم لولده ، وعلى الأخرى : أنها خالة لولده ، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنها أم ولده وخالته .
وقد حكي عن السيد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة [1] وهو بعيد .
الرابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ، - ابنا كان أو بنتا - ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى .
فيقال هنا بتحريم المرضعة في المفرض الأول وضرتها في الثاني على زوجهما ، من جهة صيرورتها جدة ولدها ، وجدة الولد محرمة على الأب ، لأنها إما أم وإما أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان .
والأقوى في هذه أيضا عدم التحريم ، كما نبهنا عليه في المسألة الثامنة عشر : من أن أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل .
ثم إن هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافية التي ذكرها شيخنا المحقق [2] - أعني تحريم جدات المرتضع على الفحل - وقد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أما لولد



[1] ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 24 .
[2] الرسالة الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 215 .

371

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست