نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
عنوان الأخوة . وأما خالة الولد فتحريمها على الأب مما لا يتفوه به أحد ، إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد . نعم يصدق على المرضعة أنها أم للمرتضع وخالته ، والجمع بين الأختين محرم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما : أنها أم لولده ، وعلى الأخرى : أنها خالة لولده ، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنها أم ولده وخالته . وقد حكي عن السيد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة [1] وهو بعيد . الرابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ، - ابنا كان أو بنتا - ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى . فيقال هنا بتحريم المرضعة في المفرض الأول وضرتها في الثاني على زوجهما ، من جهة صيرورتها جدة ولدها ، وجدة الولد محرمة على الأب ، لأنها إما أم وإما أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان . والأقوى في هذه أيضا عدم التحريم ، كما نبهنا عليه في المسألة الثامنة عشر : من أن أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل . ثم إن هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافية التي ذكرها شيخنا المحقق [2] - أعني تحريم جدات المرتضع على الفحل - وقد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أما لولد