نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 370
من المسائل المتقدمة : من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، وأن الخلاف هنا محكي عن الشيخ وابن إدريس [1] وهو ضعيف . < فهرس الموضوعات > مناقشة المحقق الكركي < / فهرس الموضوعات > لكن يرد على شيخنا المحقق أن هذه المسألة هي ثانية المسائل التي ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب ، فإن تحريم المرضعة في الفرض المذكور على زوجها مبني على تحريم أخوات المرتضع على الفحل ، وهي عين المسألة الثانية من الثلاث المتقدمة . نعم لو كان توهم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه - مثل صيرورة المرضعة أما لأخ الزوجة من أمها ، وهي محرمة على الزوج - أمكن كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث . < فهرس الموضوعات > المسألتان [ 2 ] و [ 3 ] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها < / فهرس الموضوعات > الثانية : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها . الثالثة : أن ترضع ولد أختها . < فهرس الموضوعات > توهم الحرمة في المسألتين < / فهرس الموضوعات > فقد يتوهم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمة أو خالة لولد الفحل من الرضاع ، وعمة الولد محرمة عينا - لأنها أخت - وخالته محرمة جمعا ، ولأن الفحل في المسألة الأولى أب رضاعي لولد أخ المرضعة ، فكما أن الأب النسبي لولد أخيها محرم عليها - لأنه أخوها - فكذا اللاب الرضاعي له . ولا يخفى أيضا فساد التوهمين ، لأن عمة الولد إنما تحرم لكونها أختا ، فإذا تحقق بالرضاع علاقة الأختية تحقق التحريم ، وقد عرفت ذلك في المسألة الثامنة عشر . وكذا الكلام في الأب النسبي لولد الأخ ، فإنه لا يحرم إلا لأجل