responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370


من المسائل المتقدمة : من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، وأن الخلاف هنا محكي عن الشيخ وابن إدريس [1] وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > مناقشة المحقق الكركي < / فهرس الموضوعات > لكن يرد على شيخنا المحقق أن هذه المسألة هي ثانية المسائل التي ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب ، فإن تحريم المرضعة في الفرض المذكور على زوجها مبني على تحريم أخوات المرتضع على الفحل ، وهي عين المسألة الثانية من الثلاث المتقدمة .
نعم لو كان توهم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه - مثل صيرورة المرضعة أما لأخ الزوجة من أمها ، وهي محرمة على الزوج - أمكن كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث .
< فهرس الموضوعات > المسألتان [ 2 ] و [ 3 ] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها < / فهرس الموضوعات > الثانية : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها .
الثالثة : أن ترضع ولد أختها .
< فهرس الموضوعات > توهم الحرمة في المسألتين < / فهرس الموضوعات > فقد يتوهم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمة أو خالة لولد الفحل من الرضاع ، وعمة الولد محرمة عينا - لأنها أخت - وخالته محرمة جمعا ، ولأن الفحل في المسألة الأولى أب رضاعي لولد أخ المرضعة ، فكما أن الأب النسبي لولد أخيها محرم عليها - لأنه أخوها - فكذا اللاب الرضاعي له .
ولا يخفى أيضا فساد التوهمين ، لأن عمة الولد إنما تحرم لكونها أختا ، فإذا تحقق بالرضاع علاقة الأختية تحقق التحريم ، وقد عرفت ذلك في المسألة الثامنة عشر . وكذا الكلام في الأب النسبي لولد الأخ ، فإنه لا يحرم إلا لأجل



[1] الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 . السرائر 2 : 555 .

370

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست