responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343


لأخي أولئك الحواشي ، أو أولادا لأم أخيهم ، ولم يتعلق التحريم في الشريعة بأحد العنوانين . وكذا فروع المرضعة النسبية - وهم المتولدون منها - لا تحرم عليهم حواشي المرتضع الرضاعية ، لما ذكر .
وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه ، فالأشهر - كما قيل [1] - عدم التحريم لما ذكر ، وهو الأظهر .
وقيل بالتحريم [2] ، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي المرتضع - بحكم ما تقدم في المسألة العاشرة - فقد صاروا إخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع .
وفيه : منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة لأولادهما ، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة للإخوة ، وهو مسلم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين ، كما إذا ارتضع شخص بلبنهما ، فإن بنوته لهما تستلزم أخوته لأولادهما . وأما إذا حدث به شئ آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوة للأبوين في أحكامها الشرعية ، فلا يلزم ثبوت الأخوة للإخوة .
والأصل : أن العنوان الأصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات أولاد ليس إلا كون أولادهما إخوة للمرتضع . ومن المعلوم - مما سبق في



[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 377 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 399 .
[2] النهاية : 462 ، وانظر الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 73 والمسألة الأولى من كتاب الرضاع .

343

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست