نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343
لأخي أولئك الحواشي ، أو أولادا لأم أخيهم ، ولم يتعلق التحريم في الشريعة بأحد العنوانين . وكذا فروع المرضعة النسبية - وهم المتولدون منها - لا تحرم عليهم حواشي المرتضع الرضاعية ، لما ذكر . وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه ، فالأشهر - كما قيل [1] - عدم التحريم لما ذكر ، وهو الأظهر . وقيل بالتحريم [2] ، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي المرتضع - بحكم ما تقدم في المسألة العاشرة - فقد صاروا إخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع . وفيه : منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة لأولادهما ، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة للإخوة ، وهو مسلم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين ، كما إذا ارتضع شخص بلبنهما ، فإن بنوته لهما تستلزم أخوته لأولادهما . وأما إذا حدث به شئ آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوة للأبوين في أحكامها الشرعية ، فلا يلزم ثبوت الأخوة للإخوة . والأصل : أن العنوان الأصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات أولاد ليس إلا كون أولادهما إخوة للمرتضع . ومن المعلوم - مما سبق في
[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 377 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 399 . [2] النهاية : 462 ، وانظر الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 73 والمسألة الأولى من كتاب الرضاع .
343
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343