نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330
إذ لا نسب بينها بهذا العنوان وبين الشخص ، بل النسب بينها وبين نسيب الشخص ، ولم يثبت كونه جهة للتحريم ، فإذا لم تحرم أم ولد البنت من جهة النسب ، فكيف تحرم من جهة الرضاع ؟ مع أن دعوى عموم الموصول لكل عنوان من العناوين المذكورة في لسان الشارع ولما يستلزمه من العناوين الغير المحصورة ، موجب للتكرار في مشمولات [1] العام . فإن قلت : إذا صدق على أم ولد البنت أنها بنت وصدق أن كل بنت محرمة من جهة النسب ، فلا مساغ لانكار أن أم ولد البنت محرمة من جهة النسب ، فيضاف إلى ذلك قوله عليه السلام : ( كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ) [2] ، ينتج أن أم ولد البنت تحرم من جهة الرضاع . قلت : لا يخفى أن المراد بالأم في قولنا : ( أم ولد البنت ) إما أن تكون هي خصوص الأم النسبية ، أو خصوص الرضاعية ، أو الأعم ، وكذلك المراد بالبنت ، فالاحتمالات تسعة ، ولا نسلم الصغرى إلا في احتمالين منها ، إحداهما : أن يراد من الأم والبنت ، النسبيتان [3] والثاني : أن يراد من الأم النسبية ، ومن البنت الأعم . فإن أريد الأول منهما ، فالصغرى والكبرى [ مسلمتان ] [4] إلا أن الحاصل منها ليس إلا قولنا : ( إن الأم النسبية لولد البنت النسبية محرمة من جهة النسب ) لكن الأصغر في هذه الصغرى غير مندرج تحت الأوسط في
[1] كذا في ( ق ) ، وفي ( ش ) : شمول العام ، وفي ( ص ) و ( ع ) : شمولات عام . [2] الوسائل 14 . 281 الباب من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 ، وفيه : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) . [3] في ( ق ) : النسبيتين . [4] ساقطة من ( ق ) .
330
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330