نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 329
جهة التحريم أمومة الأم للشخص ، وأما أمومتها لأخيه أو بنوتها لجديه أو أخوتها لخاليه ، فلم يستفد من دليل كونها جهة للتحريم . فثبت بهذا أن النسب الذي يصلح [ كونه ] [1] جهة للتحريم ليس إلا ما يكون مبدأ لإحدى الصفات المعنونة بها المحرمات في الكتاب والسنة . وعلى هذا فإذا أرضعت امرأة أخاك فلا تحرم عليك ، لأنها أم أخيك ، ولم يثبت حرمة أم الأخ من جهة النسب ، إذ لا نسب بينك وبينها من حيث إنها ( أم أخيك ) بل النسب بينها وبين نسيبك ، والنسب بين شخص وبين نسيبه لم يثبت كونه جهة للتحريم . < فهرس الموضوعات > القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة < / فهرس الموضوعات > ومن هنا يظهر فساد ما ذهب إليه شرذمة من المتأخرين [2] : من عموم التنزيل في الرضاع ، وعدم الفرق بين أن يحصل بالرضاع أحد العناوين المذكورة في أدلة التحريم ، وبين أن يحصل به ما يستلزم أحدها ، فكما أن المرتضعة بلبنك محرمة عليك من حيث إنه حصل بالرضاع بنوتها لك ، فكذلك مرضعة ولد بنتك حيث إنه حصل بالرضاع أمومتها لولد بنتك ، وأم ولد البنت محرمة نسبا لكونها بنتا ، فكذلك أم ولد بنتك رضاعا ، إلى غير ذلك . < فهرس الموضوعات > مناقشة هذا القول < / فهرس الموضوعات > وقد عرفت وجه فساد ذلك ، وحاصله : أن الحديث النبوي إنما حرم بالرضاع ما حرم من جهة النسب ، وأم ولد البنت لم تحرم من جهة النسب ،
[1] لم يرد في ( ق ) . [2] مثل السيد الداماد في رسالته المسماة ب ( ضوابط الرضاع ) المطبوع ضمن ( كلمات المحققين ) : 16 و 17 . والآخوند الملا أبو الحسن الشريف جد صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 29 : 323 .
329
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 329