نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
كبرى قوله عليه السلام : ( كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ) لما عرفت من أن المراد بالموصول في الحديث هو العنوان الكلي المشترك بين العنوان الحاصل من علاقة النسب ، والحاصل من علاقة الرضاع ، لأنه الذي يعقل أن يحكم عليه بالتحريم من كلتا الجهتين ، أعني الرضاع والنسب ، وليس المراد به خصوص العنوان النسبي ، إذ لا يعقل الحكم على نفس هذا العنوان بأنه يحرم من جهة الرضاع إلا أن يراد أنه يحرم نظيره ، كما ذكرناه سابقا . وحينئذ فنقول : كون مرضعة ولد البنت نظيرة للأم النسبية لولد البنت ممنوع ، لأن الأم النسبية لولد البنت كانت متصفة بالبنتية ، وباعتبارها ثبت لها التحريم ، ومرضعة ولد البنت ليست كذلك . نعم ، نظيرة الأم النسبية لولد البنت النسبية ، الأم النسبية لولد البنت الرضاعية . والحاصل : أن المحرم في النسب أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا ، فنظيرها المحرم في الرضاع أيضا أم ولد البنت المقيدة بذلك القيد ، غاية الأمر أن القيد المذكور في النسب من اللوازم للمقيد ، وفي الرضاع مما قد يكون وقد لا يكون ، فإذا كان فتثبت النظارة ، وإلا فلا نظارة فلا حرمة . وإن أريد الثاني منهما ، فالمقدمتان مسلمتان ، ويستنتج منهما أن الأم النسبية لولد البنت مطلقا محرمة من جهة النسب ، ولو باعتبار بعض أفرادها ، وهي الأم النسبية لولد البنت النسبية فيصح أن يضم إليه قوله عليه السلام : ( " كل ما يحرم من النسب يحرم من جهة الرضاع ) [1] ، فيصير حاصل هذا : أن الأم النسبية لولد البنت مطلقا عنوان كلي مشترك بين أم ولد البنت النسبية وأم
[1] الوسائل 14 : 281 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 وفيه : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) .
331
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 331