responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


ولا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام وبين الظن به ، وفي الشك تردد ، وفي الوهم الظاهر العدم .
وأما آدابه المستحبة فهي أمور :
منها : ( اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل ) كل ذلك بحكم الأخبار [1] ، وشهادة الاعتبار . قيل : المراد بكرم الأصل : أن لا يكون أصلها [2] عن زنى [3] ، والحق بالزنى الحيض ونحوه . وقيل فيه غير ذلك [4] والمرجع في أغلب أفراده هو العرف .
( و ) منها : ( صلاة ركعتين ، والدعاء ) بعدهما ، وذلك بعد إرادة التزويج ، كما يستفاد من الرواية [5] ، قيل [6] : وقبل تعيين الزوجة ، كما يستفاد من الدعاء [7] .
( و ) منها : ( الاشهاد ) على المشهور ، خلافا للعماني [8] وجماعة



[1] الوسائل 14 : 33 ، الباب 16 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول ، و 4 1 : 4 1 الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، و 14 : 29 ، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
[2] ليس في ( ع ) : أصلها .
[3] المسالك 1 : 4 34 .
[4] انظر الجواهر 29 : 7 3 .
[5] الوسائل 14 : 79 ، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول
[6] نهاية المرام 1 : 40 .
[7] ورد نص الدعاء في الرواية المذكورة في الوسائل 4 1 : 79 ، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول .
[8] نقله عنه العلامة في المختلف : 535

32

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست