responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


< فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول في بيان حكمه وآدابه إعلم أنه ( يستحب النكاح ) استحبابا مؤكدا ( خصوصا مع شدة الطلب ) ، ولا يختص بصورة الطلب . للعمومات ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( تناكحوا تناسلوا ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما استفاد مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها [2] ، وقوله عليه السلام : ( الركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره [3] .
ومن الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرغ للعبادة .
< فهرس الموضوعات > متى يجب النكاح ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولو خاف ) أن يقضي تركه إلى ( الوقوع في الزنى ) وشبهه ، كالنظر واللمس وغيرهما ( وجب ) مقدمة لترك الحرام .


( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 1 26 ، وعنه مستدرك الوسائل 14 : 53 1 ، الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 17 ، وتمامه : ( أباهي بكم الأمم يوم القيامة ) .
[2] الوسائل 4 1 : 23 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 10 ، بتفاوت يسير .
[3] الوسائل 14 : 7 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .

31

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست