responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


من العامة [1] فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل .
( و ) منها : ( الاعلان ) ، وهو ضد الاسرار وأبلغ من الاشهاد .
لأن الاشهاد لا ينافي الاسرار ، وهو مستحب من غير خلاف يحكى هنا .
ويدل عليه النبوي [2] .
( والخطبة ) أمام العقد والخطبة [3] ، وأقلها : حمد الله والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأكملها : إضافة الشهادتين ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين .
( وإيقاع العقد ليلا ) ، للخبر عن الرضا عليه السلام [4] ( وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ) بالمأثور ( وأمر المرأة بذلك ) .
( ووضع يده على ناصيتها والدعاء ) بما في رواية أبي بصير [5] .
( والدخول ليلا ) للخبر عن الصادق عليه السلام [6] .
( والتسمية عند الجماع ) لئلا يشاركه الشيطان فيه .
( وسؤال الله الولد الذكر السوي ) .
حكم ما ينشر في الأعراس



[1] انظر المغني 6 : 450 ، وليس في ( ع ) و ( ص ) من العامة .
[2] مستدرك الوسائل 4 1 : 3 1 2 ، الباب 34 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، وفيه : ( ولا نكاح في السحر ) .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) والخطبة .
[4] الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 14 : 81 ، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2

33

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست