نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
من العامة [1] فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل . ( و ) منها : ( الاعلان ) ، وهو ضد الاسرار وأبلغ من الاشهاد . لأن الاشهاد لا ينافي الاسرار ، وهو مستحب من غير خلاف يحكى هنا . ويدل عليه النبوي [2] . ( والخطبة ) أمام العقد والخطبة [3] ، وأقلها : حمد الله والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأكملها : إضافة الشهادتين ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين . ( وإيقاع العقد ليلا ) ، للخبر عن الرضا عليه السلام [4] ( وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ) بالمأثور ( وأمر المرأة بذلك ) . ( ووضع يده على ناصيتها والدعاء ) بما في رواية أبي بصير [5] . ( والدخول ليلا ) للخبر عن الصادق عليه السلام [6] . ( والتسمية عند الجماع ) لئلا يشاركه الشيطان فيه . ( وسؤال الله الولد الذكر السوي ) . حكم ما ينشر في الأعراس
[1] انظر المغني 6 : 450 ، وليس في ( ع ) و ( ص ) من العامة . [2] مستدرك الوسائل 4 1 : 3 1 2 ، الباب 34 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، وفيه : ( ولا نكاح في السحر ) . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) والخطبة . [4] الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [5] الوسائل 14 : 81 ، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [6] الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2
33
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33