responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


واحدة منهما غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال عليه السلام : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ ) [1] .
دلت بعموم التعليل على أن كل من أرضع بلبن الفحل ، - سواء حصل الرضاع المعتبر من إحدى زوجاته ، أو من أكثر - يحرم على أولاده ، لكن هذه كلها مطلقات يجب تقييدها بما ذكرنا ، مضافا إلى إمكان منع استفادة العموم منها ، نظرا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر ، فتدبر .
الرابع : أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد ، فلو كان من لبن فحلين لا يحصل النشر ، ولم يصر واحد منهما أبا للمرتضع وإن اتحدت المرضعة ، ولا تصير أيضا أما له .
ويتصور ذلك في المرضعة ، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد ، ثم يطلقها ذلك الفحل وتتزوج بآخر وتحمل منه ، ثم ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الارضاعين إرضاع امرأة أخرى ، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول والمشروب ، بناء على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية ، وإن أخل برضاع اليوم والليلة ، كما سبق .
والظاهر أن اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه ، وحكي عن التذكرة الاجماع عليه [2] ، ويدل عليه موثقة ابن سوقة المتقدمة ، وقوله عليه السلام في صحيحة بريد : ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى ، من



[1] الوسائل 14 : 295 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
[2] التذكرة 2 : 621 .

319

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست