responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320


غلام أو جارية ، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [1] ، فإنه بعد ما قيد الارضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر ، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة ، والظاهر من قوله : ( فحلها ) فحلها الواحد ، لا جنس فحلها ، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك : ( وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأظهر من هذه الصحيحة : صحيحة عبد الله بن سنان ، وحسنته بابن هاشم في تفسير لبن الفحل : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ) [2] وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة .
وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيد إطلاقات الكتاب والسنة .
واعلم أن هذا الشرط وسابقيه كما يعتبر في الرضاع المقدر بالعدد ، كذلك يعتبر في المقدر بالزمان ، إلا أن معنى الشرط الأول - وهو التوالي - في العدد : عدم تخلل رضاع آخر ، وفي اليوم والليلة : عدم تخلل غذاء آخر ، سواء كان لبن غير المرضعة أم غذاء آخر ، وأن الشرط الثالث لا يتصور تخلفه في المقدر بالزمان إلا على فرض نادر ، بأن يبقى لبن الفحل الأول إلى زمان حصول اللبن من الثاني ، ولا يحصل من اللبن الأول وحده الرضاع المقدر ، بل يحصل رضاع يوم من الأول ، وليلة من الثاني .
ثم إنه هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع ، فكلما انتفى



[1] الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .

320

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست