responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


كون الرضاع سببا في التحريم والرضعتان [1] والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات ، فلا بأس ) [2] .
وفي الجميع نظر .
أما في الاطلاقات : فلأنها - على فرض تسليم إفادتها العموم ، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة - مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام : ( قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) [3] .
وموثقة عبيد بن زرارة - ب‌ ( علي بن فضال ) - عن أبي عبد الله عليه السلام :
( قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ) [4] .
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح ، إذ ليس فيها إلا علي بن فضال ، والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه ، حيث ابتدأ به لم في السند ، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة [5] مع ما ذكر في ترجمة علي بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية [6] .
وموثقة أخرى أيضا رواها الشيخ ، عن علي بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : سمعته



[1] في الوسائل : الرضعة والثنتان .
[2] الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
[3] الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2
[4] الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[5] راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 .
[6] انظر رجال النجاشي : 257 ، الرقم 676 .

309

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست