نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290
وطء بالزنا ، لم ينشر ] [1] على المعروف بين الأصحاب ، وحكى عليه الاجماع في المدارك عن جماعة [2] منهم جده في المسالك [3] ، للأصل ، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك . وصحيحة عبد الله بن سنان : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ) [4] . ومثلها حسنته بابن هاشم : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ) [5] . ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل ، وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره ، بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطء ، فلا إشكال في كونها امرأة ، إلا ما ورد في بعض الأخبار : من أن خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين ، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد أضلاعه [6] .
[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في النسخ المطبوعة . [2] كذا في النسخ ، ولم يخرج من مدارك الأحكام إلا العبادات إلى آخر كتاب الحج ، وما نسبه إليه موجود في نهاية المرام 1 : 100 لصاحب المدارك قدس سره ، ولعل المؤلف قدس سره كان يراها تتمة للمدارك ، والله أعلم . [3] المسالك 1 : 371 . [4] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 . [5] نفس المصدر : ذيل الحديث 4 . [6] الفقيه 4 : 328 الحديث 5704 .
290
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290