responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290


وطء بالزنا ، لم ينشر ] [1] على المعروف بين الأصحاب ، وحكى عليه الاجماع في المدارك عن جماعة [2] منهم جده في المسالك [3] ، للأصل ، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك .
وصحيحة عبد الله بن سنان : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ) [4] .
ومثلها حسنته بابن هاشم : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ) [5] .
ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل ، وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره ، بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطء ، فلا إشكال في كونها امرأة ، إلا ما ورد في بعض الأخبار : من أن خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين ، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد أضلاعه [6] .



[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في النسخ المطبوعة .
[2] كذا في النسخ ، ولم يخرج من مدارك الأحكام إلا العبادات إلى آخر كتاب الحج ، وما نسبه إليه موجود في نهاية المرام 1 : 100 لصاحب المدارك قدس سره ، ولعل المؤلف قدس سره كان يراها تتمة للمدارك ، والله أعلم .
[3] المسالك 1 : 371 .
[4] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
[5] نفس المصدر : ذيل الحديث 4 .
[6] الفقيه 4 : 328 الحديث 5704 .

290

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست