نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289
بسم الله الرحمن الرحيم [ أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح : < فهرس الموضوعات > الرضاع محرم للنكاح في الجملة < / فهرس الموضوعات > الرضاع في الجملة ، < فهرس الموضوعات > الأصل في الحكم النبوي < / فهرس الموضوعات > والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [1] . ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام [2] . < فهرس الموضوعات > شروط نشر الحرمة بالرضاع : الأول : كون اللبن عن وطء صحيح < / فهرس الموضوعات > ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور : الأول : أن يكون اللبن عن وطء صحيح ، فلو در لا كل عن وطء أو عن
[1] الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 . وكنز العمال 6 : 271 ، الحديث : 15660 . [2] الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع .
289
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 289