responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وعد في التحرير هذا الخبر من الشواذ [1] .
< فهرس الموضوعات > لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء < / فهرس الموضوعات > ولا حكم أيضا للبن المرأة الموطوءة الغير الحاصل من الوطء ، فإن اللبن إنما يحصل عن الوطء بعد العلوق والحمل وتخلق الولد ، وقد استفيد جميع ذلك من الصحيحة المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يعتبر انفصال الولد ، أو يكفي الحمل ؟ وجهان ، بل قولان ، اختار العلامة أولهما في التحرير [2] وثانيهما في القواعد [3] وهو الأظهر ، للاطلاقات ، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد العجلي : ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى - من غلام أو جارية - فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) [4] .
إلى غير ذلك مما دل من الصحاح وغيرها على إناطة التحريم بكون اللبن من الفحل ، كصحيحة الحلبي [5] وموثقة جميل بن دراج - بأحمد بن فضال [6] - ورواية أبي بصير [7] ، ولا ينافيها قوله في صحيحة ابن سنان وحسنته المتقدمتين : ( من لبن ولدك ) ، إذ يصدق على ذلك اللبن أيضا : أنه لبن الولد ، كما يشهد به العرف .
ودعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل ، محل نظر ، مع



[1] التحرير 2 : 12 .
[2] التحرير 2 : 9 .
[3] القواعد 2 : 9 .
[4] الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 14 : 294 الباب 6 من أبواب ما محرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[6] الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[7] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .

291

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست