نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
وعد في التحرير هذا الخبر من الشواذ [1] . < فهرس الموضوعات > لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء < / فهرس الموضوعات > ولا حكم أيضا للبن المرأة الموطوءة الغير الحاصل من الوطء ، فإن اللبن إنما يحصل عن الوطء بعد العلوق والحمل وتخلق الولد ، وقد استفيد جميع ذلك من الصحيحة المتقدمة . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يعتبر انفصال الولد ، أو يكفي الحمل ؟ وجهان ، بل قولان ، اختار العلامة أولهما في التحرير [2] وثانيهما في القواعد [3] وهو الأظهر ، للاطلاقات ، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد العجلي : ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى - من غلام أو جارية - فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) [4] . إلى غير ذلك مما دل من الصحاح وغيرها على إناطة التحريم بكون اللبن من الفحل ، كصحيحة الحلبي [5] وموثقة جميل بن دراج - بأحمد بن فضال [6] - ورواية أبي بصير [7] ، ولا ينافيها قوله في صحيحة ابن سنان وحسنته المتقدمتين : ( من لبن ولدك ) ، إذ يصدق على ذلك اللبن أيضا : أنه لبن الولد ، كما يشهد به العرف . ودعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل ، محل نظر ، مع
[1] التحرير 2 : 12 . [2] التحرير 2 : 9 . [3] القواعد 2 : 9 . [4] الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول . [5] الوسائل 14 : 294 الباب 6 من أبواب ما محرم بالرضاع ، الحديث 3 . [6] الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 . [7] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .
291
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 291