responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


الزوجية بين الرجل والمرأة ، وثبوت القرابة والنسب بين شخص وبين أحدهما ، فكما يمكن استناد التحريم إلى المصاهرة الحاصلة بين المحرم والمحرم عليه من مجموع ذينك الأمرين ، فكذلك يمكن استناده إلى الأمر الأول من الأمرين ، بأن يقال : إنه تحرم أم الزوجة على الزوج من جهة زوجية بنتها له ، وكذلك يمكن استناده إلى الأمر الثاني ، فيقال : إنه تحرم أم الزوجة على الزوج لأجل نسب بينها وبين زوجته ، ولا يوجب ذلك عدها في المحرمات النسبية ، من جهة قصرها على ما استند فيه التحريم إلى النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه . قبالا للمصاهرة الحاصلة بينهما .
إذا عرفت ذلك ، فدخول الرضاع في المصاهرة ، إما بقيامه مقام الأمر الأول من الأمرين المذكورين ، مع بقاء الأمر الثاني بحاله ، كالأم النسبية للأم الرضاعية للولد ، النازلة منزلة الزوجة ، وإما بقيامه مقام الأمر الثاني منهما ، كالأم الرضاعية للزوجة الحقيقية .
ففي الأول : لا مجال لتوهم نشر التحريم بالرضاع ، إلا إذا دل دليل خاص عليه ، لأن حاصل أدلة النشر بالرضاع إلحاقه بالنسب ، وجعل كل عنوان حاصل بالرضاع في حكم ذلك العنوان الأصل بالنسب ، ومعلوم أنه لم ينتف هنا إلا الزوجية ، ولم يدل دليل النشر على تنزيل مرضعة الولد مقام الزوجة .
وفي الثاني : لا ينبغي التأمل في التحريم ، لأنه إذا ألحق العنوان الرضاعي بالعنوان النسبي في التحريم ، وأقيم الرضاع مقام النسب في إناطة التحريم به ، فلا شك [ في أنه ] [1] تكون الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم



[1] لم يرد في ( ق ) .

287

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست