نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
النسبية لها . ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور توهم كون المراد بلفظ ( النسب ) فيه ، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه ، على حد قولهم : ( سبب التحريم إما نسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ) ، وهذا خبط فاسد ، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل ، بل المراد منه هو مطلق النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه ، أم بين أحدهما وزوج الآخر ، أو غيره ، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة . ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب ، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب ؟ ! وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسب ، بل هو مستند إلى المصاهرة ، فقد عرفت الحال فيها ، وأنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليهما . < فهرس الموضوعات > شروط نشر الحرمة بالرضاع < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : < فهرس الموضوعات > الأول : كون اللبن عن وطء صحيح < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يكون اللبن عن وطء صحيح ، فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنا ، لم ينشر [1] . . .
[1] يبدو من نسخة ( ق ) - وبر المصورة من النسخة الأصلية - أنه أعرض عما كتبه إلى هنا ، وبدأ بالكتابة من جديد ، حيث كتب في هامش الصفحة الثالثة : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، أجمع علماء الاسلام . . . إلخ ) ، وجعله أول الكتاب ، ثم ربطه بقوله : ( لم ينشر على المعروف بين الأصحاب . . . ) ، ويؤيد الأعراض عدم ورود هذا المقدار في نسخة خطية أخرى ، ولكن ورد المقدار المعرض عنه في النسخ المطبوعة .
288
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288