responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


النسبية لها .
ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور توهم كون المراد بلفظ ( النسب ) فيه ، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه ، على حد قولهم : ( سبب التحريم إما نسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ) ، وهذا خبط فاسد ، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل ، بل المراد منه هو مطلق النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه ، أم بين أحدهما وزوج الآخر ، أو غيره ، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة .
ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب ، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب ؟ !
وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسب ، بل هو مستند إلى المصاهرة ، فقد عرفت الحال فيها ، وأنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليهما .
< فهرس الموضوعات > شروط نشر الحرمة بالرضاع < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط :
< فهرس الموضوعات > الأول : كون اللبن عن وطء صحيح < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يكون اللبن عن وطء صحيح ، فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنا ، لم ينشر [1] . . .



[1] يبدو من نسخة ( ق ) - وبر المصورة من النسخة الأصلية - أنه أعرض عما كتبه إلى هنا ، وبدأ بالكتابة من جديد ، حيث كتب في هامش الصفحة الثالثة : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، أجمع علماء الاسلام . . . إلخ ) ، وجعله أول الكتاب ، ثم ربطه بقوله : ( لم ينشر على المعروف بين الأصحاب . . . ) ، ويؤيد الأعراض عدم ورود هذا المقدار في نسخة خطية أخرى ، ولكن ورد المقدار المعرض عنه في النسخ المطبوعة .

288

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست