responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


مع مراعاة ( عادة أهلها ) المستقرين في بلدها ، أو ما يساويه من حيث العادة في المهر .
والمعتبر في الأهل : أقاربها من الطرفين ( ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ) وهو مهر السنة ، للمروي عن أبي بصير [1] ، المضعف سندا ودلالة .
ومن ثم قيل [2] بعدم تقييده بذلك لاطلاق الأخبار أن لها صداق نسائها ، مع اعتضادها بقاعدة أن مهر المثل بمنزلة القيمة للبضع [3] .
( وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة ) بلا خلاف ظاهر ، للآية [4] والأخبار [5] المدعى [ تواترها ] [6] ، ومقتضى إطلاقها ثبوتها لها ( حرة كانت أو أمة ) .
( و ) إنما ( يعتبر ) المتعة ( بحاله ، فالموسر يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار أو الخاتم [7] وشبهه ) [ و ] [8] كل ذلك على وجه المثال ، والمناط [ اللازم



[1] الوسائل 15 : 25 ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : ومنهم من قال .
[3] انظر نهاية المرام 1 : 377 ، والحدائق 24 : 481 .
[4] البقرة : 236 .
[5] الوسائل 15 : 54 - 59 ، الباب 48 - 50 من أبواب المهور ، وادعى تواترها صاحب الجواهر ، راجع الجواهر 31 : 51 .
[6] من ( ع ) و ( ص ) .
[7] في ( ع ) والارشاد : والخاتم .
[8] من ( ع ) و ( ص ) .

271

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست