responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


هو ] [1] المتاع بالمعروف كما في الآية [2] .
< فهرس الموضوعات > متى يسقط المهر والمتعة < / فهرس الموضوعات > ( ولو مات أحدهما قبل الدخول ) المقتضي لمهر المثل ( وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة ) ، لعدم المقتضي ، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض ، خلافا للمحكي عن المبسوط [3] ، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من قبلهما ، دون ما كان من قبلها ، وحكي [4] ثبوتها في الجميع أيضا .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد ؟
< / فهرس الموضوعات > أما الدخول فقد عرفت ( و ) أما الفرض فلأنه ( لو عيناه بعد العقد جاز ) ولزم ، لأن الحق منحصر فيهما ( وإن زاد عن مهر المثل أو نقص ) فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين على أزيد منها أو أقل ( وإن طلقها [5] قبل الدخول ، فلها نصفه ) ، لقوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) [6] .
< فهرس الموضوعات > بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) زوج أمته مفوضة صح [ أيضا ] [7] بلا خلاف ، فإذا ( باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و ) المشتري ، وهو ( المولى الثاني - إن أجاز جاز النكاح - وله المهر ) ، لحدوث الاستحقاق في ملكه ( دون الأول ) إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة ، مضافا



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] البقرة : 236 .
[3] حكاه عنه في المسالك 1 : 432 .
[4] حكاه الشهيد في المسالك 1 : 432 ، وانظر المختلف : 545 .
[5] في ( ص ) : طلقها حينئذ .
[6] البقرة : 237 .
[7] من ( ع ) و ( ص ) .

272

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست