نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 270
الهبة التي لا تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في الخبر [1] ، وأما لغيره فلا يصلح نكاح [2] إلا بمهر ، وفي المسألة قول بالصحة ، وقول آخر بفساد التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده تمسكا بأصالة اللزوم . ( و ) التفويض إنما ( يتحقق في الرشيدة ) ، لأن المهر بيدها ( دون الصغيرة والسفيهة ) وهو واضح . < فهرس الموضوعات > لو زوجها الولي بدون مهر المثل < / فهرس الموضوعات > ( ولو زوجها [3] الولي بدون مهر المثل ) فقد مر حكمه وأن لها الاعتراض إذا بلغت إذا زوجها به من غير مصلحة ( أو ) مطلقا . ولو زوجها [4] ( مفوضة ، فالأقرب ) هنا أيضا ( الصحة مع المصلحة ، وإلا ) يكن مصلحة ثبت ( مهر المثل ) مع التفويض . < فهرس الموضوعات > لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه < / فهرس الموضوعات > وحيث يصح التفويض ( فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه ، صح العقد ) لكن لا يقتضي مهرا أصلا ، بلا خلاف كما يظهر من المسالك [5] والرياض [6] ، لعدم ثبوت المقتضي له ( فإن دخل فلها مهر المثل ) لأنه بمنزلة القيمة للبضع . ( ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال ) وغيرهما مما يتفاوت به المهر من العقل والأدب والبكارة وحسن التدبير ( و ) نحو ذلك ، كل ذلك
[1] الوسائل 14 : 198 ، الباب 2 من أبواب عقد النكاح . [2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : نكاح . [3] و [4] في ( ق ) : زوجهما - في الموضعين . [5] انظر المسالك 1 : 432 . [6] انظر الرياض 2 : 141 .
270
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 270