responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


المطلب الثاني في التفويض ( وهو ) قسمان :
تفويض البضع ، وهو ( إخلاء العقد عن المهر ) أصلا ( بأمر مستحقه ) .
وهو صحيح بلا خلاف ، كما ادعاه غير واحد [1] ، سواء أهملاه ، أو شرطا عدمه .
ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول ، فسد العقد ، على ما نسب إلى الأشهر [2] ، لمنافاته لمقتضى العقد .
وفيه تأمل ، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول ، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع ، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته ، فإنه بمنزلة



[1] كالشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 294 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 548 ، والمحقق في الشرائع 2 : 326 ، والعلامة في القواعد 2 : 39 ، والسيد صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 373 ، وغيرهم .
[2] نسبه السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 141 ) إلى الأشهر .

269

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست