نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 268
عليه أداء الصداق مع المطالبة والحلول ، سيما بملاحظة ما دل على وجوب إطاعة الزوج وحرمة النشوز والامتناع . اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق العقد في عقود المعاوضة وما يشبهها يقتضي التراضي على هذا الوجه ، فالامتناع من تسليم أحد العوضين قبل تسلم الآخر لا يعد نقضا للعقد ، وليس خروجا عن الوفاء بمقتضاه ، لأن أحدا من المتعاقدين لم يلتزم إلا بالتمليك وإقباض ما ملكه مع قبض ما ملكه ، لا مطلقا . ودعوى أن العقد إذا اقتضى الملك لزمه وجوب رفع اليد عنه ، لعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) [1] ، مدفوعة بمنع الملازمة إذا كان إطلاق العقد - الذي هو منشأ الملكية - منصرفا إلى النحو المذكور ، وهذا الكلام يجري في النكاح بنحو من التقريب ، مع أنه يمكن أن يستدل على جواز امتناعها إن امتنع الزوج من المهر مع التمكن بآية جواز الاعتداء بالمثل [2] .