responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


عليه أداء الصداق مع المطالبة والحلول ، سيما بملاحظة ما دل على وجوب إطاعة الزوج وحرمة النشوز والامتناع .
اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق العقد في عقود المعاوضة وما يشبهها يقتضي التراضي على هذا الوجه ، فالامتناع من تسليم أحد العوضين قبل تسلم الآخر لا يعد نقضا للعقد ، وليس خروجا عن الوفاء بمقتضاه ، لأن أحدا من المتعاقدين لم يلتزم إلا بالتمليك وإقباض ما ملكه مع قبض ما ملكه ، لا مطلقا .
ودعوى أن العقد إذا اقتضى الملك لزمه وجوب رفع اليد عنه ، لعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) [1] ، مدفوعة بمنع الملازمة إذا كان إطلاق العقد - الذي هو منشأ الملكية - منصرفا إلى النحو المذكور ، وهذا الكلام يجري في النكاح بنحو من التقريب ، مع أنه يمكن أن يستدل على جواز امتناعها إن امتنع الزوج من المهر مع التمكن بآية جواز الاعتداء بالمثل [2] .



[1] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .
[2] البقرة : 194 .

268

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست