responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


وهنا [1] لما وجب المهر المسمى وتعذر ضمنه الزوج بقيمته .
ومن هنا يعلم أن مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد لا ضمان معاوضة ، فما عن جامع المقاصد [2] وكشف اللثام [3] من احتمال الرجوع إلى مهر المثل ضعيف ، نعم لو بذل الزوج التعليم ، وتعلمت الزوجة من غيره ، يمكن القول بأنها فوتت المهر على نفسها ، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة .
( ولو بان الخل ) المصدق ( خمرا ) صح العقد ، بلا خلاف - كما يظهر من جماعة [4] - وأما ما تستحقه عليه بعد ظهور وكونه خمرا ( فالوجه أن لها مثل الخل ) لأنه أقرب إلى المتعذر من قيمته التي لا تطابقه إلا من حيث المالية فقط .
وقيل بقيمة الخمر [5] ، ورد بأن الخمر لا يقصد حتى ينتقل إلى قيمته [6] .
وقيل بمهر المثل ، لفساد ما قصد وعدم [7] قصد غيره ، فيرجع إلى مهر المثل [8] وهو حسن ، لأن المهر انكشف عدم تملكه ولم يقصد غيره فتعين



[1] في ( ق ) : بل هنا .
[2] جامع المقاصد 13 : 348 .
[3] كشف اللثام 2 : 78 .
[4] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 376 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 430 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 31 : 33 .
[5] قاله الشيخ في الخلاف 4 : 371 ، كتاب الصداق ، المسألة 10 ، والمبسوط 4 : 290 .
[6] رده الشهيد الثاني في المسالك 1 : 430 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 31 : 33 .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : ما قصده أو عدم .
[8] قاله العلامة في القواعد 2 : 37 ، والتحرير 2 : 32 ، والمختلف : 547 .

263

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست