responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول ، وإن أريد [ ذلك ] [1] بمجرد العقد فهو أيضا [ غير ] [2] مقصود .
هذا كله في المثلي ، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان : قيمة العبد ، ومهر المثل ( وكذا لو بان العبد حرا ) .
< فهرس الموضوعات > لو وجدت في الصداق المعين عيبا < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) قبضت المعين صداقا ، ثم ( وجدت به عيبا ، فلها الرد ) وأخذ المثل الصحيح .
< فهرس الموضوعات > لو حدث العيب بعد العقد < / فهرس الموضوعات > ( ولو حدث ) ، العيب ( بعد العقد فلها الأرش ) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل < فهرس الموضوعات > لو تلف المهر قبل القبض < / فهرس الموضوعات > ( ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف ) الذي هو وقت استقرار القيمة .
< فهرس الموضوعات > لو عقد بمهرين < / فهرس الموضوعات > ( ولو عقد سرا وجهرا بمهرين ، فالصحيح الأول ) سرا كان أو جهرا ، لأن الأخير باطل .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في المهر < / فهرس الموضوعات > ( ويستحب تقليله ) بلا خلاف ظاهرا ( ويكره تجاوز ) مهر ( السنة ) وحرمه المرتضى [3] على ما حكي عنه ، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة [4] .
( والدخول قبل تقديمه ) أي المهر ، كلا ( أو بعضه [5] أو هدية ) لرواية



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله مخترم في ( ق ) .
[3] الإنتصار : 124 - 125 .
[4] الوسائل 15 : 19 - 44 ، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : بعضا .

264

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست