نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264
مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول ، وإن أريد [ ذلك ] [1] بمجرد العقد فهو أيضا [ غير ] [2] مقصود . هذا كله في المثلي ، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان : قيمة العبد ، ومهر المثل ( وكذا لو بان العبد حرا ) . < فهرس الموضوعات > لو وجدت في الصداق المعين عيبا < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) قبضت المعين صداقا ، ثم ( وجدت به عيبا ، فلها الرد ) وأخذ المثل الصحيح . < فهرس الموضوعات > لو حدث العيب بعد العقد < / فهرس الموضوعات > ( ولو حدث ) ، العيب ( بعد العقد فلها الأرش ) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل < فهرس الموضوعات > لو تلف المهر قبل القبض < / فهرس الموضوعات > ( ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف ) الذي هو وقت استقرار القيمة . < فهرس الموضوعات > لو عقد بمهرين < / فهرس الموضوعات > ( ولو عقد سرا وجهرا بمهرين ، فالصحيح الأول ) سرا كان أو جهرا ، لأن الأخير باطل . < فهرس الموضوعات > ما يستحب في المهر < / فهرس الموضوعات > ( ويستحب تقليله ) بلا خلاف ظاهرا ( ويكره تجاوز ) مهر ( السنة ) وحرمه المرتضى [3] على ما حكي عنه ، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة [4] . ( والدخول قبل تقديمه ) أي المهر ، كلا ( أو بعضه [5] أو هدية ) لرواية
[1] من ( ع ) و ( ص ) . [2] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله مخترم في ( ق ) . [3] الإنتصار : 124 - 125 . [4] الوسائل 15 : 19 - 44 ، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور . [5] في ( ع ) و ( ص ) : بعضا .
264
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264