responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


أبي بصير في سندها [1] .
والمسألة لا تخلو عن إشكال ، من صحة الرواية ، ومخالفتها لقواعد كثيرة .
ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها ( فإن طلقها ) بعد الدخول فلا إشكال ، ولو طلق ( قبل الدخول رجع نصفها رقا ) ، على ما حكى عن الشيخ [2] وابن حمزة [3] والمصنف هنا ، وهو [4] خطأ ، لأنه صرح من غير فاصلة [5] بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها ، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار [6] .
واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته ، فليس لمولاه نزعها ( فإن باع الأمة ) المزوجة ( بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء ) لما مر من الأخبار [7] المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر ، فلا بد من جبره بالخيار .
وفيه : أنه إن اشتراها مع العلم ، فقد أدخل الضرر على نفسه ، وإن



[1] المسالك 1 : 413 .
[2] النهاية : 497 .
[3] الوسيلة : 304 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : بدل ( وهو ) : ( والنسبة إلى المصنف ) .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : فاصل .
[6] الوسائل 14 : 513 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[7] راجع الصفحة : 237 .

244

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست