نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244
أبي بصير في سندها [1] . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، من صحة الرواية ، ومخالفتها لقواعد كثيرة . ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها ( فإن طلقها ) بعد الدخول فلا إشكال ، ولو طلق ( قبل الدخول رجع نصفها رقا ) ، على ما حكى عن الشيخ [2] وابن حمزة [3] والمصنف هنا ، وهو [4] خطأ ، لأنه صرح من غير فاصلة [5] بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها ، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار [6] . واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته ، فليس لمولاه نزعها ( فإن باع الأمة ) المزوجة ( بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء ) لما مر من الأخبار [7] المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر ، فلا بد من جبره بالخيار . وفيه : أنه إن اشتراها مع العلم ، فقد أدخل الضرر على نفسه ، وإن
[1] المسالك 1 : 413 . [2] النهاية : 497 . [3] الوسيلة : 304 . [4] في ( ع ) و ( ص ) : بدل ( وهو ) : ( والنسبة إلى المصنف ) . [5] في ( ع ) و ( ص ) : فاصل . [6] الوسائل 14 : 513 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [7] راجع الصفحة : 237 .
244
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244