نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243
فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، وليس في إهماله في رواية علي بن جعفر [1] دلالة تطمئن بها النفس . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج < / فهرس الموضوعات > وثالثها : هل يعتبر القبول من الأمة في صحة التزويج أم لا ؟ وجهان : من أنه عقد ، ومن أن الأمة قبل تمام العقد لا تعتق لتصير أهلا للقبول ، وبعده لا حاجة إليه . ويؤيده رواية علي بن جعفر الدالة على وقوع النكاح أو وجوبه بمجرد الكلام الصادر من المولى . < فهرس الموضوعات > لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ( فإن ) اشترى المولى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، ثم ( استولدها وأفلس بالثمن ومات ) مفلسا ( فهما ) أي الجارية وولدها ( حران على رأي ) الأكثر ، لصحة التحرير وعدم ما يرفعه ، فلا وجه لعودها رقا للبائع ، وصحة النكاح ، فلا وجه لكون الولد رقا . وعلى فرض بطلان التحرير بجملته - كما إذا وقع في مرض الموت مع الدين المستغرق - فلا وجه لعودها رقا ، بل أقصاه أنها تباع ، ولا وجه لرقية ولدها . وحكي عن الشيخ [2] وجماعة [3] الحكم برقيتهما ، لرواية هشام ابن سالم [4] المصححة في كلام جماعة ، وإن ناقش فيها في المسالك باشتراك
[1] المتقدمة في الصفحة : 241 . [2] النهاية : 489 . [3] منهم ابن الجنيد كما نقل عنه في المختلف : 574 ، والقاضي في المهذب 2 : 248 . [4] الوسائل 16 : 30 ، الباب 25 من أبواب العتق ، الحديث الأول .
243
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243