responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، وليس في إهماله في رواية علي بن جعفر [1] دلالة تطمئن بها النفس .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج < / فهرس الموضوعات > وثالثها : هل يعتبر القبول من الأمة في صحة التزويج أم لا ؟ وجهان :
من أنه عقد ، ومن أن الأمة قبل تمام العقد لا تعتق لتصير أهلا للقبول ، وبعده لا حاجة إليه .
ويؤيده رواية علي بن جعفر الدالة على وقوع النكاح أو وجوبه بمجرد الكلام الصادر من المولى .
< فهرس الموضوعات > لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ( فإن ) اشترى المولى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، ثم ( استولدها وأفلس بالثمن ومات ) مفلسا ( فهما ) أي الجارية وولدها ( حران على رأي ) الأكثر ، لصحة التحرير وعدم ما يرفعه ، فلا وجه لعودها رقا للبائع ، وصحة النكاح ، فلا وجه لكون الولد رقا .
وعلى فرض بطلان التحرير بجملته - كما إذا وقع في مرض الموت مع الدين المستغرق - فلا وجه لعودها رقا ، بل أقصاه أنها تباع ، ولا وجه لرقية ولدها . وحكي عن الشيخ [2] وجماعة [3] الحكم برقيتهما ، لرواية هشام ابن سالم [4] المصححة في كلام جماعة ، وإن ناقش فيها في المسالك باشتراك



[1] المتقدمة في الصفحة : 241 .
[2] النهاية : 489 .
[3] منهم ابن الجنيد كما نقل عنه في المختلف : 574 ، والقاضي في المهذب 2 : 248 .
[4] الوسائل 16 : 30 ، الباب 25 من أبواب العتق ، الحديث الأول .

243

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست