responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


اشتراها [ مع الجهل ] [1] فثبوت الخيار في البيع أولى من ثبوته في النكاح ، فالعمدة الأخبار .
< فهرس الموضوعات > خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري < / فهرس الموضوعات > والظاهر أن هذا الخيار ( على الفور ) اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وفي الحدائق أنه مما قطع به الأصحاب [2] ، وفي الكفاية نسبته إلى الأصحاب [3] ، ويظهر من الرياض عدم الخلاف [4] ، وقد يستفاد من رواية أبي الصباح : ( فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي ) [5] ، من حيث دلالتها على أن تركها رضى منه ، وفيه تأمل .
< فهرس الموضوعات > للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) لو باع ( العبد ) المزوج ، فللمشتري الخيار فورا في فسخ العبد إن كان تحته أمة ، بلا خلاف على الظاهر .
( و ) كذا ( إن كان تحته حرة ) على المشهور ، لرواية [6] رميت بالضعف سندا ودلالة . وقد استدل له في الرياض [7] بعموم التعليل في ما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها ، فبلغه أن لها زوجا ؟ قال : يطأها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] الحدائق 24 : 276 .
[3] الكفاية : 173 .
[4] الرياض 2 : 127 .
[5] الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .
[7] الريا ض 2 : 127 .

245

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست