responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


( كان النكاح واجبا ) [1] .
وفي المسالك : رواها عن التهذيب ( فإن النكاح باطل ) [2] .
ويرد على الأول : أن تقديم الاعتاق إنما يفيد رفع التسلط عليها لو لم يعقب في الكلام الواحد بالتزويج ، لا مطلقا ولذا لو قال : ( أعتقتك وعليك خدمة سنة ) استحق الخدمة ولم يرتفع التسلط بمجرد التلفظ بالاعتاق .
ويرد على الاستشهاد : أن حكم الإمام عليه السلام بارتفاع التسلط عليها ، لعله لعدم تعقب الاعتاق بصريح التزويج المعتبر في النكاح ، فتأمل .
وقد يستدل للقول الثاني : بأن تقديم التزويج يوجب إيقاع العقد على أمة حال ملكيتها ، فلا بد من تقديم ما يفيد زوال الملكية ، ليصح التزويج .
ويرد عليه ما أورد على الأول من عدم الاكتفاء في زوال الملك بمجرد التلفظ ، وإلا لاعتبر رضاها ، ولما استحق الخدمة على من أعتق بشرط خدمة مدة .
الثاني - في أنه هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق ، أو يكفي جعله مهرا ؟
قيل بالأول [3] وقيل بالثاني [4] ، والأول أقوى ، مع أنه أحوط اقتصارا



[1] قرب الإسناد : 251 ، الحديث 993 .
[2] كذا أوردها في المسالك 1 : 411 ، من دون نسبة إلى التهذيب ، هذا وقد قال صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 290 ) ما يلي ( لكن جدي قدس سره في المسالك أوردها على غير هذا الوجه ، إلى أن قال : ولم أقف على هذه الرواية في شئ من كتب الحديث ، ولا في كتب الاستدلال ولا يبعد أن تكون موهومة . . . ) .
[3] وهو ظاهر قول المفيد في المقنعة : 549 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 317 .
[4] جامع المقاصد 13 : 120 - 121 .

242

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست