responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


على ما حكي عن أكثر المتقدمين [1] - بأن يقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ( أو يبدأ بالعتق - على ) ما هو ( رأي ) المصنف هنا والجماعة [2] - أو لا ترتيب بينهما فيجوز الأمران كما هو المحكي عن أكثر المتأخرين [3] ؟ أقوال ، أوسطها أخيرها - لأن أصل المسألة على خلاف القواعد - لأجل النصوص [4] ، وليس في شئ من القولين الأولين تعليل مخالفة للأصل عدا ما يتوهم للأول من أنه لو قدم الاعتاق عتقت ، فيعتبر رضاها في التزويج ، واستشهد له برواية علي بن جعفر عن أخيه المصححة المحكية عن الفقيه ، قال : ( سألته عن رجل قال : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك فإن النكاح واقع لا يعطها شيئا ) [5] .
وفي المحكي عن قرب الإسناد بدل قوله : ( فإن النكاح واقع )



[1] كالشيخ قدس سره في النهاية : 497 ، والقاضي في المهذب 2 : 247 ، وابن حمزة في الوسيلة : 304 .
[2] منهم المفيد في المقنعة : 549 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 317 ، والشيخ في الخلاف 4 : 268 ، كتاب النكاح ، المسألة 22 .
[3] المسالك 1 : 412 .
[4] الوسائل 14 : 509 - 513 ، الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[5] الفقيه 3 : 413 ، الحديث 4444 ، وعنه الوسائل 14 : 510 ، الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .

241

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست