نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235
تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك ، وحكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة [1] ، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان ، حكي عن المسالك [2] الأول ، وعن سبطه الثاني [3] . ( ولو وطأ أحدهما ) مملوكة الآخر ( من غير شبهة فهو زان ) لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها [4] ( ولا تحرم ) الموطوءة ( على المالك ) [5] - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة [6] ، ( ويحد الابن ) [7] دون الأب ، قيل [8] : للنص والاعتبار . ( ويعتق ولده على الأب لو وطأ ) الابن ( بالشبهة ) جارية أبيه ، لأنه ابن ابنه ( لا بالعكس ) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة ، فإن الولد الحاصل يصير أخا للمالك ( و ) يجب ( على الأب فكه ، إلا ) أن يكون الولد الحاصل من الوطء ( الأنثى فتعتق ) لأنها أخت المالك ، فلا يستحق قيمتها على الأب ، بخلاف الأخ .
[1] الحدائق 23 : 463 ، وفيه : صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك . [2] المسالك 1 : 382 . [3] نهاية المرام 1 : 136 . [4] تقدم في المصفحة : 184 . [5] في ( ص ) : على المالك عند الله . [6] تأتي أحكام المصاهرة في الصفحة : 283 وما بعدها . [7] في ( ص ) : الابن خاصة . [8] انظر المسالك 1 : 382 .
235
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 235