responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك ، وحكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة [1] ، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان ، حكي عن المسالك [2] الأول ، وعن سبطه الثاني [3] .
( ولو وطأ أحدهما ) مملوكة الآخر ( من غير شبهة فهو زان ) لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها [4] ( ولا تحرم ) الموطوءة ( على المالك ) [5] - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة [6] ، ( ويحد الابن ) [7] دون الأب ، قيل [8] : للنص والاعتبار .
( ويعتق ولده على الأب لو وطأ ) الابن ( بالشبهة ) جارية أبيه ، لأنه ابن ابنه ( لا بالعكس ) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة ، فإن الولد الحاصل يصير أخا للمالك ( و ) يجب ( على الأب فكه ، إلا ) أن يكون الولد الحاصل من الوطء ( الأنثى فتعتق ) لأنها أخت المالك ، فلا يستحق قيمتها على الأب ، بخلاف الأخ .



[1] الحدائق 23 : 463 ، وفيه : صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك .
[2] المسالك 1 : 382 .
[3] نهاية المرام 1 : 136 .
[4] تقدم في المصفحة : 184 .
[5] في ( ص ) : على المالك عند الله .
[6] تأتي أحكام المصاهرة في الصفحة : 283 وما بعدها .
[7] في ( ص ) : الابن خاصة .
[8] انظر المسالك 1 : 382 .

235

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست