نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234
( مؤبدا ) وعن شرح النافع : أن عليه إجماع المسلمين [1] ، ويدل عليه الأخبار [2] . ( ولا يحرم ) نكاح ( الأم بملك البنت ) ولا العكس . < فهرس الموضوعات > للأب والابن تملك من وطأها الاخر < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر ، و ) لكن ( يحرم وطؤها ) لعموم : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) [3] ، ( وحلائل أبنائكم ) [4] ، وعن شرح النافع : أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان [5] . < فهرس الموضوعات > المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك < / فهرس الموضوعات > ( ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ) والأصل في جميع ذلك : أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك . < فهرس الموضوعات > مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة < / فهرس الموضوعات > ( وليس لأحدهما ) - أي الأب والابن - ( وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة ) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه [6] . ( نعم ) قد دل غير واحد من الأخبار [7] على أن ( للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ، فيبيعها من نفسه ( ثم يطأها بالملك ) ومقتضى إطلاق
[1] نهاية المرام 1 : 130 . [2] الوسائل 14 : 357 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . [3] النساء : 22 . [4] النساء : 23 . [5] نهاية المرام 1 : 134 . [6] مثل حديث ( لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره ، بغير إذنه ) انظر الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب . الحديث 4 . [7] الوسائل 14 : 543 ، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 و 3 و 4 .
234
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234