responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


سقوطه [1] ، وقيل : لا يثبت [ إلا ] [2] مع الاشتراط [3] ، وقيل : لا يسقط إلا مع الاشتراط [4] .
ومنشأ الخلاف : اختلاف الأخبار [5] وعموم آية الإرث للأزواج [6] .
وأوسط الأقوال ثالثها ، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث ، لا الزوجية نفسها حتى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط ، ولا الشرط فقط حتى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين ، أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها مما لا ترثه الدائمة .
( وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ) ، وعن العماني : أنها حيضة [7] ، وعن المقنع : أنها حيضة ونصف [8] ، وعن جماعة - منهم المصنف ، في المختلف - : أنها طهران [9] . والقول الأول لا يخلو عن قرب ، مع أنه



[1] ذهب إليه ابن البراج في المهذب 2 : 240 .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 309 ، وحكاه العلامة في المختلف : 561 عن الكيدري .
[4] ذهب إليه السيد المرتضى في الإنتصار : 114 .
[5] انظر ما يدل على ذلك في الوسائل 14 : الأبواب 18 و 19 و 32 و 40 ، من أبواب المتعة وغيره من الأبواب .
[6] النساء : 12 .
[7] حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 .
[8] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 .
[9] المختلف : 562 ، وذهب إليه أيضا الشيخ المفيد في المقنعة 536 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 625 .

228

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست