نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229
أحوط . < فهرس الموضوعات > عدة من لا تحيض < / فهرس الموضوعات > هذا إذا حاضت ، ( ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما ، ) للأخبار الكثيرة [1] ، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى [2] . < فهرس الموضوعات > تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة < / فهرس الموضوعات > ( و ) إذا حصل الفرقة ( بالوفاة وإن لم يدخل ) بها [3] ، اعتدت ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ، على المشهور كما في الحدائق [4] ، للآية [5] وغير واحد من الروايات [6] ، وعن جماعة : تعتد بشهرين وخمسة أيام [7] ، بناء على أنها عدة الأمة ، لبعض الأخبار [8] . ( والأمة بشهرين وخمسة ) ، أيام ، للأخبار الكثيرة [9] ، وعن الحلي [10] والمصنف في المختلف [11] أنها كالحرة ، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى . < فهرس الموضوعات > عدة الحامل بأبعد الأجلين < / فهرس الموضوعات > ( و ) تعتد ( الحامل ) - حرة كانت أو أمة - ( بأبعد الأجلين )
[1] الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة . [2] الرياض 2 : 118 . [3] في ( ع ) و ( ص ) : وكانت حرة . [4] الحدائق 24 : 190 . [5] البقرة : 234 . [6] الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 1 و 2 . [7] منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 536 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 114 . [8] الوسائل 15 : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 . [9] الوسائل 15 : 471 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 . [10] السرائر 2 : 625 . [11] المختلف : 562 .
229
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229