responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


أحوط .
< فهرس الموضوعات > عدة من لا تحيض < / فهرس الموضوعات > هذا إذا حاضت ، ( ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما ، ) للأخبار الكثيرة [1] ، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى [2] .
< فهرس الموضوعات > تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة < / فهرس الموضوعات > ( و ) إذا حصل الفرقة ( بالوفاة وإن لم يدخل ) بها [3] ، اعتدت ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ، على المشهور كما في الحدائق [4] ، للآية [5] وغير واحد من الروايات [6] ، وعن جماعة : تعتد بشهرين وخمسة أيام [7] ، بناء على أنها عدة الأمة ، لبعض الأخبار [8] .
( والأمة بشهرين وخمسة ) ، أيام ، للأخبار الكثيرة [9] ، وعن الحلي [10] والمصنف في المختلف [11] أنها كالحرة ، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى .
< فهرس الموضوعات > عدة الحامل بأبعد الأجلين < / فهرس الموضوعات > ( و ) تعتد ( الحامل ) - حرة كانت أو أمة - ( بأبعد الأجلين )



[1] الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة .
[2] الرياض 2 : 118 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : وكانت حرة .
[4] الحدائق 24 : 190 .
[5] البقرة : 234 .
[6] الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 1 و 2 .
[7] منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 536 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 114 .
[8] الوسائل 15 : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
[9] الوسائل 15 : 471 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 .
[10] السرائر 2 : 625 .
[11] المختلف : 562 .

229

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست