نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > هل تلاعن المتمتع بها ؟ < / فهرس الموضوعات > ( ولا يقع بها لعان ) لنفي الولد إجماعا ، كما ادعاه بعض [1] وادعى آخر الاتفاق [2] ، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان ، ولا للقذف ( على رأي ) غير واحد [3] ، وعن الغنية الاجماع عليه [4] ، وحكى عليه روايتان مصححتان [5] . < فهرس الموضوعات > طلاق وظهار المتمتع بها < / فهرس الموضوعات > ( ولاطلاق ) إجماعا ، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل . ولا ظهار على رأي [6] ، إذ لا يجب الوطء ، ولا يقع الطلاق ، والواجب [7] في الايلاء أحد الأمرين [8] . < فهرس الموضوعات > ميراث المتمتع بها < / فهرس الموضوعات > ( ولا ميراث وإن شرطاه [9] على رأي [10] ، وقيل : يثبت وإن شرطا
[1] الرياض 2 : 116 . [2] المسالك 1 : 404 . [3] ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 523 ، والمحقق في الشرائع 2 : 307 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . [5] الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 . [6] ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل - كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 189 - وابن بابويه في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، حيث قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق . [7] في ( ع ) و ( ص ) : الواجب . [8] في ( ع ) و ( ص ) : الايلاء الذي هو أحد الأمرين . [9] في الإرشاد : شرطه لها . [10] ذهب إليه أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 624 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 37 .
227
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 227