responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > هل تلاعن المتمتع بها ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولا يقع بها لعان ) لنفي الولد إجماعا ، كما ادعاه بعض [1] وادعى آخر الاتفاق [2] ، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان ، ولا للقذف ( على رأي ) غير واحد [3] ، وعن الغنية الاجماع عليه [4] ، وحكى عليه روايتان مصححتان [5] .
< فهرس الموضوعات > طلاق وظهار المتمتع بها < / فهرس الموضوعات > ( ولاطلاق ) إجماعا ، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل .
ولا ظهار على رأي [6] ، إذ لا يجب الوطء ، ولا يقع الطلاق ، والواجب [7] في الايلاء أحد الأمرين [8] .
< فهرس الموضوعات > ميراث المتمتع بها < / فهرس الموضوعات > ( ولا ميراث وإن شرطاه [9] على رأي [10] ، وقيل : يثبت وإن شرطا



[1] الرياض 2 : 116 .
[2] المسالك 1 : 404 .
[3] ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 523 ، والمحقق في الشرائع 2 : 307 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
[5] الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 .
[6] ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل - كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 189 - وابن بابويه في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، حيث قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق .
[7] في ( ع ) و ( ص ) : الواجب .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : الايلاء الذي هو أحد الأمرين .
[9] في الإرشاد : شرطه لها .
[10] ذهب إليه أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 624 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 37 .

227

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست