responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


لعموم ما دل على اشتراط الأجل المعين في هذا العقد وأنه ركن فيه [1] ، وعلى أن المرأة مستأجرة [2] ، وفي بعض الروايات الجواز [3] ، وهو ضعيف .
ثم إن من حكم بانقلاب العقد دائما بالاخلال بالأجل [4] ، لا يلزمه القول بالانقلاب هنا ، لأن الفساد هنا أقوى من هناك ، فتدبر .
ولو ذكر الأجل مع اشتراط المرة والمرتين ، فإن جعل الأجل ظرفا للمتعة ، إلا أنه شرط أن لا يطأها في هذا الزمان الذي جعل ظرفا للمتعة إلا مرة أو مرتين ، جاز بغير إشكال ، لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) [5] ، فإذا وطأها العدد المشروط حرم عليه وطؤها [6] وإن لم تنقضي المدة ، ولا منافاة بين بقاء الزوجية وحرمة الوطء .
ولو أذنت في الوطء ، ففي جوازه إشكال : من حيث إنه [ مما ] [7] لم يجوزه العقد فلا [8] يجوزه إذنها ، لعدم حلية الفروج بمجرد الإذن . ومن أن [9] العقد اقتضى جوازه إلا أنه شرطت لها العدد الخاص ، فالمقتضي للجواز



[1] الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة .
[2] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 .
[3] الوسائل 14 : 479 ، الباب 5 2 من أبواب المتعة ، الحديث 2 ، 4 ، 5
[4] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 ، وقد تقدم في الصفحة : 210 .
[5] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : وطؤها بعد ذلك .
[7] من ( ع ) و ( ص ) .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : فلم .
[9] في ( ع ) و ( ص ) : ومن كون .

218

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست