responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


موجود ، والمانع هو عدم رضاها بأزيد مما شرط ، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره .
ويستفاد من رواية إسحاق بن عمار المحكية عن الفقيه [1] أنه إذا شرط للمرأة أن لا يفتضها ثم أذنت فيه جاز .
هذا إذا ذكر الأجل ظرفا للمتعة ، وأما إذا جعل المدة المضروبة ظرفا للمرة والمرتين ، بمعنى أن لا يقع شئ من العدد المضروب خارج المدة ، ومتى تم العدد بانت منه ، ولو خرجت المدة قبل العدد أيضا بانت ، كأن يقول : أتزوجك على أن أطأك في هذا اليوم مرة أو مرتين ، فالأقوى عدم الصحة ، للاخلال بالأجل المعين ، فإن المدة المذكورة ليست أجلا للمتعة ، وإنما هي ظرف للعدد المشروط ، وأجل المتعة هو الزمان الذي يكمل فيه العدد ، سواء كان مجموع هذا الزمان أو بعضا منه ، ولا ريب في جهالته ، وهو يبطل العقد .
ثم على القول بانقلاب العقد دائما بإخلال الأجل ، فالظاهر الحكم هنا بالبطلان ، لأن ذكر الأجل المجهول يؤثر في البطلان وإن قلنا بأن الاخلال بأصل الأجل لا يؤثر .
وعن العلامة في المختلف : أن على قول الشيخ في الصورة الأولى - وهي ما تعرض له هنا في المتن بانقلاب العقد دائما - يجئ الانقلاب هنا [2] ،



[1] الفقيه 3 : 466 ، الحديث 4612 ، وعنه الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
[2] انظر المختلف : 560 .

219

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست