responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ) [1] .
وهذا القول لا يخلو عن قوة ، ( وكذلك ) الحكم فيما ( لو كان الباقي ) عدا نصيب الزوج ( حرا ) فإنه ( لم يحل العقد ) عليها ( ولا الإباحة ، ولا متعة في أيامها على رأي ) المصنف رحمه الله المحكي عن الأكثر [2] .
أما عدم جواز العقد ، فلما عرفت من عدم التبعض ، وأن الفرج لا يحل بسببين مختلفين .
وأما الإباحة ، فظاهر ، والظاهر أنهما محل وفاق .
وأما عدم جواز المتعة ، فلأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة ، وإلا حل لها المتعة لغير مالك النصف ، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك [3] وعن السيد في شرح النافع [4] .
خلافا لآخرين فجوزوا المتعة في أيامها [5] ، للرواية المذكورة [6] ، التي



[1] الكافي 5 : 482 ، الحديث 3 ، وعنه الوسائل 14 : 45 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 149 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 145 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 99 .
[3] المسالك 1 : 410 .
[4] نهاية المرام 1 : 283 .
[5] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 494 - 495 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 246 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 123 .
[6] آنفا .

200

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست