نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
للمحكي [1] عن ابن إدريس [2] وجماعة [3] ، فحللوها بتحليل الشريك ، لأن التحليل ملك المنفعة ، فالواطئ يملك الكل ، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة نصف آخر . وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا . قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد . قلت له : أليس قد صار نصفها حرا ، قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى . قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك . قلت : لم لا يجوز له ذلك ، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من
[1] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 244 . [2] السرائر 2 : 603 . [3] منهم الشهيد في اللمعة : 194 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 62 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 144 .
199
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199