responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


للمحكي [1] عن ابن إدريس [2] وجماعة [3] ، فحللوها بتحليل الشريك ، لأن التحليل ملك المنفعة ، فالواطئ يملك الكل ، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة نصف آخر .
وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا .
قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟
قال : لا ، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد .
قلت له : أليس قد صار نصفها حرا ، قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الآخر للباقي منهما ؟
قال : بلى .
قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟
قال : لا يجوز له ذلك .
قلت : لم لا يجوز له ذلك ، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟
قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من



[1] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 244 .
[2] السرائر 2 : 603 .
[3] منهم الشهيد في اللمعة : 194 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 62 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 144 .

199

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست