responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ) [1] .
( و ) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه [2] .
ثم إذا بطل النكاح ( حرم وطؤها ) مع عدم إذن الشريك ، لأنه تصرف في حصة الشريك بغير إذنه .
( و ) كذلك ( إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) مشهور .
أما عدم الحل بإباحة الشريك ، فلعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) [3] . خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض ، وخروج المبعض موقوف على كون قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [4] ، لمنع الخلو ، وهو غير معلوم ، إذ لعل المنفصلة حقيقية ، بل هو الظاهر ، لأن التفصيل قاطع للشركة .
وأما استصحاب الحل ، فغير جار ؟ لأن الحل السابق كان من جهة الزوجية المحضة ، وقد ارتفعت ، للاجماع على بطلان الزوجية ، وغيره لم يثبت سابقا .
ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي [5] والمحكية عن الفقيه ، خلافا



[1] الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
[2] الفقيه 3 : 449 ، باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ، الحديث 4554 .
[3] المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 .
[4] المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 .
[5] الكافي 5 : 482 - 483 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، الحديث 4 .

198

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست