نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198
إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ) [1] . ( و ) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه [2] . ثم إذا بطل النكاح ( حرم وطؤها ) مع عدم إذن الشريك ، لأنه تصرف في حصة الشريك بغير إذنه . ( و ) كذلك ( إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) مشهور . أما عدم الحل بإباحة الشريك ، فلعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) [3] . خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض ، وخروج المبعض موقوف على كون قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [4] ، لمنع الخلو ، وهو غير معلوم ، إذ لعل المنفصلة حقيقية ، بل هو الظاهر ، لأن التفصيل قاطع للشركة . وأما استصحاب الحل ، فغير جار ؟ لأن الحل السابق كان من جهة الزوجية المحضة ، وقد ارتفعت ، للاجماع على بطلان الزوجية ، وغيره لم يثبت سابقا . ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي [5] والمحكية عن الفقيه ، خلافا
[1] الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . [2] الفقيه 3 : 449 ، باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ، الحديث 4554 . [3] المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 . [4] المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 . [5] الكافي 5 : 482 - 483 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، الحديث 4 .
198
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198