responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


المذكورة [1] التي لا دلالة [ فيها ] [2] على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب ، بل غاية مدلوله وجوب فكهم ، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، كما حكي [3] عن المصنف قدس سره [4] .
وأما آية صرف الزكاة في الرقاب [5] ، فهي مختصة ببعض الموارد ، كما لا يخفى .
( ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن ) مولاه ، فإن كانت ( عالمة بالتحريم فلا مهر [6] لأنها بغي ، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق ) [7] .
وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا ( و ) منها يظهر أنه ( لا نفقة ) لأنها فرع صحة التزويج ( والولد رق [8] وفي المسالك : أن في بعض الروايات دلالة عليه [9] .
( ولو كانت جاهلة فالولد حر ) ، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف



[1] تقدمت في الصفحة : 191 .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 231 .
[4] المختلف : 566 .
[5] التوبة : 60 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : فلا مهر لها .
[7] الوسائل 14 : 524 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : رق على ما نص عليه غير واحد .
[9] المسالك 1 : 409 .

194

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست