نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194
المذكورة [1] التي لا دلالة [ فيها ] [2] على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب ، بل غاية مدلوله وجوب فكهم ، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، كما حكي [3] عن المصنف قدس سره [4] . وأما آية صرف الزكاة في الرقاب [5] ، فهي مختصة ببعض الموارد ، كما لا يخفى . ( ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن ) مولاه ، فإن كانت ( عالمة بالتحريم فلا مهر [6] لأنها بغي ، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق ) [7] . وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا ( و ) منها يظهر أنه ( لا نفقة ) لأنها فرع صحة التزويج ( والولد رق [8] وفي المسالك : أن في بعض الروايات دلالة عليه [9] . ( ولو كانت جاهلة فالولد حر ) ، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف
[1] تقدمت في الصفحة : 191 . [2] من ( ع ) و ( ص ) . [3] حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 231 . [4] المختلف : 566 . [5] التوبة : 60 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : فلا مهر لها . [7] الوسائل 14 : 524 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 . [8] في ( ع ) و ( ص ) : رق على ما نص عليه غير واحد . [9] المسالك 1 : 409 .
194
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194