responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


قد يزيد عن العشر ونصفه وقد ينقص ، وحكم صورة علم الجارية أخف من صورة جهلها ، لما عرفت من ذهاب جماعة إلى عدم المهر أصلا مع علمها [1] ، فأولوية الحكم في الثانية بالعشر ونصفه موقوفة على زيادتها عن مهر المثل .
اللهم إلا أن يتمسك بدلالة ذيل الصحيحة على أن العشر ونصف العشر لأجل استحلال فرجها ، فهو سبب في ذلك يدور معه أينما كان ، فيتعدى عن المورد بعموم العلة .
( و ) على كل تقدير ، لا ريب بمقتضى ما تقدم من الأخبار من تبعية الولد لأشرف الأبوين [2] - خرج منه صورة علم الزوج بالحرمة [3] - أن ( الولد حر ) إلحاقا بأبيه ( و ) ، لكن ( عليه تيمته لمولاها يوم سقط حيا ) عوضا عما فات على المولى من منافع أمته إلى حين الوضع ، فإن أجرتها قيمة ما حصل منها ، وهو الولد ، لا أن الولد رق يعتق على أبيه بقيمته عند الولادة ، لما عرفت من أنه ينعقد حرا .
( وكذلك [4] ، الحكم من سقوط الحد ووجوب المهر ولحوق الولد ( لو ادعت ) الزوجة ( الحرية فعقد ) عليها ، لما مر من الصحيحة الثانية ، وهي لوليد بن صبيح [5] ، وهي وإن خلت عن إيجاب القيمة على الأب ،



[1] تقدم في الصفحة : 185 .
[2] تقدم في الصفحة : 181 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : العلم بالحرمة .
[4] في ( ع ) و ( ص ) والارشاد : وكذا .
[5] تقدمت في الصفحة : 186 .

190

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست