نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 184
بل قولان . وعلى تقدير فساد العقد ، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث إنه زنى ، ومع الجهل لا . ( ولو تزوج الحر الأمة ) دواما أو انقطاعا ( بغير إذن المالك ) وإن كان امرأة - على ما مر [1] - ( ووطأها قبل ) حصول الإجازة من المالك التي يكفي فيها ( الرضى ، عالما بالتحريم ، فهو ) عاص ( زان ) كما يدل عليه موثقة أبي العباس [2] ، وروايته الأخرى [3] . ( و ) حينئذ يجب ( عليه الحد ، و ) أما ( المهر ) فلا إشكال عندهم في ثبوته عليه ( إن كان أكرهها [4] على الوطء ( أو كانت جاهلة ) بلا خلاف ظاهرا ، وإن اختلف في أنه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر ، أو نصفه . ( والولد رق ) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق [5] ، مستشهدا عليه بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية ، فولدت الجارية من الغاصب ، قال عليه السلام : ( ترد الجارية والولد على المغصوب ) [6] ، لكن
[1] تقدم في الصفحة : 180 . [2] الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . [3] الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . [4] في ( ع ) و ( ص ) : قد أكرهها . [5] الحدائق 24 : 215 . [6] الكافي 5 : 556 ، الحديث 9 ، الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء . وفي الوسائل لم يذكر جميل ، بل رواه عن علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام .
184
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 184