responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


فينبغي رفع اليد عن [1] ظاهر كل بنص الآخر .
ويؤيد هذه الرواية بعض الروايات الأخر [2] ، الدالة بظاهرها على مذهب الإسكافي ، التي يمكن حملها على صورة اشتراط الرقية جمعا كما عرفت . ولا ينافي ذلك موافقة أخبار الرقية بإطلاقها للتقية ، إذ لا منافاة في أن يكون العام الصادر عن المعصوم عليه السلام بظاهره موافقا لمذهب العامة ، وأريد به [3] الخاص الموافق للحكم الواقعي بقرينة منفصلة ، بل هذا أحسن أفراد التقية .
لكن الانصاف ، أن روايات الحرية على الاطلاق أقوى دلالة وأكثر عددا ، مع أن الجمع المذكور لا شاهد عليه ، فالواجب في مثله مع عدم المرجح بين [4] الأخبار الرجوع إلى مقتضى الأصول .
وأما حديث وجوب الوفاء بالشروط والعقود المتضمنة لها ، فلا ربط له بما نحن فيه ، لأن رقية الولد ليس مما يملكه الشخص حتى يلتزم به ، فإن الحق فيه لله سبحانه ولا تسلط للعباد عليه ، فليس رقية الولد قابلا لأن يلتزم به الشخص حتى يجب الوفاء به ، كما لا يجوز اشتراط رقية ولد الحرين ، وهذا واضح .
ثم إذا قلنا بفساد هذا الشرط ، ففي فساد العقد المشروط به وجهان ،



[1] في ( ع ) و ( ص ) : من .
[2] الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 11 - 14 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : منه .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : من .

183

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست