responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178


على المسلم والمسلمة ، فلنفي السبيل له عليهما ، وأن ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) [1] ، وقد تقدم الكلام فيه [2] .
وأما عدم ولاية المجنون والمغمى عليه ، فلعجزهما عن القيام بوظائف الولاية من اختيار الأزواج ، والنظر في أحوالهم ، وإدراك التفاوت بينهم [3] .
وفيه : أنه إن أريد من ذلك عدم صحة العقد أو الإذن الواقع منهم في هذا الحال ، فهو مسلم ، لكنه لا يوجب ارتفاع الولاية بمعنى عدم انتظار زوال عذرهم مع عدم الحرج والمشقة فيه .
[ وإن أريد زوال ولايتهم ] [4] فهو ممنوع ، لم لا يجوز أن يكون العذر كالنوم وغيره من أسباب العجز ؟ نعم ، لو ثبت إجماع على زوال الولاية منهما فهو المتبع .
( فإن زال المانع عادت الولاية ، مع وجود مناطها ، كالأبوة والجدودة والحكومة ، قيل [5] : لا كالوصاية ، فإن عود الولاية في الوصي بعد زوال المسقط يحتاج إلى دليل ، وقد يقال : إن ذلك حسن ، إذا قلنا بالولاية بمجرد الوصاية المطلقة ، أما إذا خصصناها بما إذا نص الموصي على الولاية في النكاح - كما هو أحد الأقوال في المسألة [6] - فيعود بزوال العذر .



[1] الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
[2] تقدم في الصفحة : 127 - 128 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : بينهم ، كذا قالوا .
[4] من ( ع ) و ( ص ) .
[5] جامع المقاصد 12 : 106 .
[6] المصدر السابق .

178

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست