responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177


وفي المسالك : لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس [1] ، ولعله للأصل ، ولعدم صدق الإذن عليه ، وعدم دلالته على الرضى ، وطرح ما دل من الأخبار [2] على ذلك وإن كانت صحيحة .
وعن بعض : إلحاق الضحك بالسكوت [3] ، وعن آخر : إلحاق البكاء به [4] .
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية سكوت الثيب < / فهرس الموضوعات > ( وتكلف الثيب النطق ) للأصل والأخبار [5] .
والمراد من ( الثيب ) : من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره ، قبالا للبكر ، ولكن [6] إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء .
< فهرس الموضوعات > للبالغة تزويج نفسها من غير ولي < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز أن تزوج البالغة ) الرشيدة ( نفسها من غير ولي ) سواء قلنا باستقلالها أم لا ، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليا موقوفا على إجازة وليها ، وليست مسلوبة العبارة ، خلافا للمحكي عن بعض العامة [7] .
< فهرس الموضوعات > لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه < / فهرس الموضوعات > ( ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ) أما عدم ولاية الكافر



[1] السرائر 2 : 569 ، والمسالك 1 : 364 .
[2] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح .
[3] منهم ابن البراج في المهذب 2 : 194 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 121 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 85 .
[4] المهذب 2 : 194 .
[5] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : لكن .
[7] انظر بداية المجتهد 2 : 8 .

177

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست