نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177
وفي المسالك : لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس [1] ، ولعله للأصل ، ولعدم صدق الإذن عليه ، وعدم دلالته على الرضى ، وطرح ما دل من الأخبار [2] على ذلك وإن كانت صحيحة . وعن بعض : إلحاق الضحك بالسكوت [3] ، وعن آخر : إلحاق البكاء به [4] . < فهرس الموضوعات > عدم كفاية سكوت الثيب < / فهرس الموضوعات > ( وتكلف الثيب النطق ) للأصل والأخبار [5] . والمراد من ( الثيب ) : من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره ، قبالا للبكر ، ولكن [6] إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء . < فهرس الموضوعات > للبالغة تزويج نفسها من غير ولي < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز أن تزوج البالغة ) الرشيدة ( نفسها من غير ولي ) سواء قلنا باستقلالها أم لا ، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليا موقوفا على إجازة وليها ، وليست مسلوبة العبارة ، خلافا للمحكي عن بعض العامة [7] . < فهرس الموضوعات > لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه < / فهرس الموضوعات > ( ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ) أما عدم ولاية الكافر
[1] السرائر 2 : 569 ، والمسالك 1 : 364 . [2] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح . [3] منهم ابن البراج في المهذب 2 : 194 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 121 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 85 . [4] المهذب 2 : 194 . [5] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . [6] في ( ع ) و ( ص ) : لكن . [7] انظر بداية المجتهد 2 : 8 .
177
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177