نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه < / فهرس الموضوعات > ( ولا ) ولاية للمولى ( على من تحرر بعضه ) وإن لم يجز له التزويج إلا بإذنه . < فهرس الموضوعات > صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد < / فهرس الموضوعات > ( ولو اختار الأب زوجا ، لصغيرته ( والجد ) زوجا ( آخر ، قدم اختيار الجد ) لصحيحة محمد بن مسلم [1] وموثقة عبيد بن زرارة بابني فضال وبكير [2] . ( فإن عقدا قدم السابق ) أبا كان أو جدا ( فإن اقترنا ) ، بالفراغ من قبولهما في زمان واحد ( قدم عقد الجد ) ، لصحيحة هشام بن سالم ومحمد ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حالة واحدة فالجد أولى ) [3] . وفي حكم الجد أب الجد وجد الجد مع مزاحمة الأب لصدق الجد على الكل ، فيدخل في المنصوص . وهل الجد مع أبيه في حكم ابنه معه ، أم لا ؟ إشكال ، من عدم النص ، ومما يستنبط من بعض الأخبار من أولوية الأب من [4] استدلال الإمام عليه السلام على صحة تزويج الجد بدون إذن الأب بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء يستعدي على أبيه : ( أنت ومالك لأبيك ) [5] .
[1] الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . [2] الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . [3] الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . [4] في ( ع ) و ( ص ) : ومن . [5] الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 .
179
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179