responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


العين الذي هو في معنى إسقاط ما يطلبه ، كرضى مشتري [1] المعيب به من غير أرش .
ثم على كل تقدير ، لو أعرضت المزوجة وألزم الزوج بمهر المثل ، فهل له الفسخ ، لأنه إنما أقدم على تزوجها [2] بالمسمى ، أم لا ؟ أم فيه تفصيل بين علم الزوج بالحال الموجب لاقدامه على التزويج وإن آل الأمر إلى الاعتراض والالزام بمهر المثل ، وبين جهله بالحال ؟ وجوه ، والمسألة مشكلة من أن إلزامه بأزيد مما أقدم عليه ضرر ، ومن أصالة اللزوم وعدم الدليل على الخيار ، وأن مهر المثل قيمة المثل للبضع فبذله في مقابله لا يعد ضررا .
هذا كله ( إذا زوجها بدون مهر المثل ، أو ) بغير الكفء .
أما إذا زوجها ( بالمجنون ) الكفء بمهر المثل ( أو الخصي أو العنين ) ، فالأقوى أن لها الاعتراض أيضا ، لعموم نفي الضرر [3] ، مع انصراف أدلة الولاية إلى غير هذه الصورة . واستدل عليه في المسالك بوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر جاهلا ، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل [4] ، وتبعه في هذا الاستدلال بعض المعاصرين [5] .
وفيه : منع المنزلة المدعاة ، واختصاص ما دل على الفسخ بأحد



[1] في ( ع ) و ( ص ) : كرضى المشتري .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : تزويجها .
[3] الوسائل 17 : 333 ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
[4] المسالك 1 : 365 .
[5] هو صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 212 .

175

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست