responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


العيوب [1] بما إذا جهل الزوج ، لا ما إذا عقد الولي مع العلم ، بل يمكن أن يقال : إن عقد الولي على المولى عليه قبل الكال بمنزلة عقد الولي عليه بعده ، فكا لا خيار له لو عقد مع العلم ، فكذا لو عقد وليه مع العلم ، فالأولى في الاستدلال ما ذكرنا .
نعم ، يشكل الحكم مع المصلحة ، كما إذا كانت المرأة رتقاء [2] أو قرناء [3] أو مجنونة بالجنون الأدواري ، بحيث لا يحصل لها [4] كفء غير هؤلاء المعيوبين .
< فهرس الموضوعات > تزويج الطفل بذات العيب < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) الحكم ( لو زوج الطفل بذات عيب ) من العيوب الثلاثة ، وغيرها من عيوب المرأة المجوزة للفسخ .
< فهرس الموضوعات > تزويج الصغيرة من مملوك < / فهرس الموضوعات > ( وأما لو زوجها من مملوك لم يكن لها الفسخ ) لعدم ضرر عرفا في ذلك .
< فهرس الموضوعات > تزويج الصبي بمملوكة < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) لا اعتراض للصبي ( لو زوجه بمملوكة على رأي ) خلافا لمن قال بعدم جواز نكاح الأمة بدون خوف العنت المنفي في حق الصغير [5] .
< فهرس الموضوعات > كفاية سكوت البكر < / فهرس الموضوعات > ( ويكفي في إذن البكر ) حيث يعتبر ( سكوتها ) على المشهور ،



[1] الوسائل 14 : 592 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس .
[2] الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل . مجمع البحرين 5 : 167 ، مادة : ( رتق ) .
[3] القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الفرج ، وقد يكون عظما . مجمع البحرين . 6 : 299 ، مادة : ( قرن ) .
[4] وفي النسخ : له .
[5] انظر جامع المقاصد 12 : 144 ، وجواهر الكلام 29 : 213 .

176

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست