نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 170
فإن المتيقن منها جواز كل ما اقتضاه المصلحة من التصرفات . وإن كان لا لمصلحة ، فالظاهر أن لا اعتراض لها في العقد ، للاطلاقات . ودعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى التزويج من الكفء بمهر المثل مع عدم اقتضاء المصلحة للنقص عنه ، مدفوعة بأن الظاهر من أخبار ولاية الأب والجد أن ولايتهما على الصغير لشئ من باب ولاية الحسبة والغبطة ، بل ولايتهما عليه كولاية المولى على العبد ، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) [1] ، وألزم عليه السلام بذلك من قدم عقد الأب على عقد [2] الجد ويرشد إليه قوله عليه السلام : ( جاز عليها تزويج الأب وإن كانت كارهة ) [3] ، ويؤيده جواز عفوهما عن نصف المهر في الطلاق [4] . نعم ، يمكن أن يقال : إن النكاح لما كان فيه جهة المعاوضة للبضع بالمهر ، كان في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بعضها ضرر في كثير من المواضع ، كما إذا زوجها بعشر مهر المثل أو نصف عشره ، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة ، سيما على ما نشاهد من أن في تقليل المهر عند النساء غضاضة وعارا لا يتحملنه ، بل ربما [5] تقنع بعضهن بمجرد اشتغال ذمة الزوج
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عقد . [2] الوسائل 14 : 218 - 219 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 5 . [3] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 7 . [4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في الطلاق . [5] في ( ع ) و ( ص ) : ولا سيما .
170
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 170