responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


إذا كان كفئا لمجرد إجابته [1] < فهرس الموضوعات > تزويج الصغيرة بغير الكفؤ ، وجواز فسخها < / فهرس الموضوعات > ولو زوجاها من غير الكفء فالظاهر أن لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد ، سواء كان بمهر المثل أو بدونه ، وسواء كانت المصلحة [2] أم لا ، بناء على أن الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي ، للأصل المتقدم ، وانصراف ما دل من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء ، وحينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليا ، لها رده بعد البلوغ .
< فهرس الموضوعات > تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة < / فهرس الموضوعات > ولو زوجاها بالكفء بدون مهر المثل ، فإن كان لأجل مصلحتها ، فليس لها الاعتراض على الأقوى ، لا في العقد ولا في المهر .
أما في العقد ، فلاطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكف ء ، وأنه يجوز عليها تزويج الأب .
وأما عدم اعتراضها في المهر ، فلثبوت الولاية له عليها في مالها [3] ، وله أن يتصرف في مالها [4] كل ما كان لها فيه مصلحة ، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى .
ويدل على هذا المطلب جميع ما ورد [5] في الولاية المالية للأب والجد ،



[1] الوسائل 14 : 50 ، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : فيه المصلحة .
[3] في ( ق ) : ماله .
[4] في ( ق ) : ماله .
[5] مثل ما ورد في الوسائل 12 : 194 ، الباب 78 ، و 198 ، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به .

169

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست